28.5.10

الملف الدستوري

ركزت مجمل الحركات الإصلاحية وقوى التغيير على المواد الدستورية الماسة بتداول السلطة في مطالبها حول تعديل الدستور المصري، ولم توجه عناية عامة لرأب العور الدستوري في الدستور المصري الصادر عام 1971م وما مر به من تعديلات على مرحلتين، لكننا هنا نفضل أن تكون أول خطوات الإصلاح السياسي هي رأب العور الدستوري من خلال تعديل المواد التالية، وإصدار دستور مؤقت يسري لمدة عامين لحين الانتهاء من إعادة هيكلة المجالس النيابية والتصويت الحر على هذه التعديلات لتكتسب صفة الديمومة أو تعدل وفقا لما يراه الشعب ممثلا في نوابه المنتخبين

---

(مادة-1)

النص الحالي: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة

النص المعدل: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي برلماني يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري يعتز بقوميته العربية، وهويته الشرقية، ومحيطه الاستراتيجي الأفرو-آسيوي، ويعمل على تحقيق أعلى درجات التكامل إقليميا في إطار مشروع وحدوي مع الاحتفاظ بسيادته واستقلاله.

---

(مادة-2)

النص الحالي: الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

النص المعدل: الإسلام والمسيحية بكافة مذاهبهما هما الدينان الرسميان في الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والمباديء السامية للأديان السماوية هي المصدر الرئيسى للتشريع.

---

(مادة-4)

النص الحالي: يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال

النص المعدل: يقوم الاقتصاد الوطني على النهج الاشتراكي المتطور، وحرية النشاط الاقتصادي للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال.

---

(مادة-11)

النص الحالي: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.

النص المعدل: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث تتوافق المساواة الكاملة مع مباديء الإسلام والمسيحية.

---

(مادة-20)

النص الحالي: التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.

النص المعدل: التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مرحلة التعليم الأساسي لجميع المواطنين، وتمتد المجانية في جميع المراحل للمتميزين، ويحدد القانون معايير التميز العلمي المؤهل للمجانية.

---

(مادة-75)

النص الحالي: يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.

النص المعدل: يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ الترشيح.

---

(مادة-76)

النص الحالي: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

3- إعلان نتيجة الانتخاب.

4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.

5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

النص المعدل: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد سبقت له الإقامة مدة لا تقل عن 15 عاما داخل جمهورية مصر العربية، وألا تكون قد سبقت إدانته في أية جريمة مخلة بالشرف، وأن تكون قد سبقت له ممارسة العمل العام، أو الحزبي، أو البرلماني، أو الحكم المحلي لمدة لا تقل عن خمسة سنوات في تاريخ الترشيح،

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

3- إعلان نتيجة الانتخاب.

4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.

5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد بالرقم القومي للناخبين، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

---

(مادة-77)

النص الحالي: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

النص المعدل: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة أخرى، بحد أقصى مدتين متتاليتين.

---

(مادة-81)

النص الحالي: لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

النص المعدل: لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. كذلك لا يجوز لزوجته أو لأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

---

(مادة-112)

النص الحالي: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها

النص المعدل: --تلغى--

---

(مادة-134)

النص الحالي: يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.

النص المعدل: لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، ولكن يجوز لهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.

---

(مادة-136)

النص الحالي: لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر، ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل

النص المعدل: لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب

2 comments:

سكوت هنصوت said...

with all due respect

مفيش حاجة اسمها الإسلام والمسيحية الدينان الرسميان للدولة...مفيش في العالم المتحضر ولا غير المتحضر حد قال كده...

الإسلام دين الدولة لإن الدولة 90 في المية مسملين...لكن هذا لا يمنع ان كافة الحقوق تمنح لغير المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية دون أي تحفظ..ومن حقهم الكامل بناء كنائسهم وحضور صلواتهم واحترام مواعيد اعيادهم وصيامهم...لكن دون ان نشترط ان المسيحية والمسيحية فقط هي دين الدولة

طب وال300 يهودي الي في مصر ؟؟

ولو اليهود ارادوا ان يعيشوا بيننا..هنعمل ايه وقتها..الإسلام يعترف شرعا وعرفا ومنهجا بالأديان السماوية التلاتة...بل ويقر حقها في الوجود..وهذا وحده يكفي...

Dr. Eyad Harfoush said...

عزيزتي سكوت هنصوت
كنت متأكد إن المادة الثانية هيكون ليك عليها تعليق
مفيش في العالم كدة لأن مفيش أساسا تكريس دستوري للدين على حد علمي غير في إنجلترا حيث الملك رأس الكنيسة الإنجليزية وإيطاليا، دستور الاتحاد الأوروبي لا ينص على دين رسمي للاتحاد مثلا

نسبة ال90% بها قولان، تقديرات الأقباط أنها 85% فقط، عموما مش ده اللي هيفرق

القضية هنا ان المسيحية ديانة أصيلة للسكان زي الإسلام وقبله، اليهود وافدون في عصور حديثة، مش من يهود موسى يعني

المهم هو ما يرضي المسيحيين، يا ريت لو حد قرا الكلام يقول لنا رأيه، أنا لو كنت قبطيا فلن أوافق إلا على دستور لا يذكر الدين أو دستور يعترف بديني كدين رسمي للدولة
تحياتي وتقديري