27.1.11

مشروع أولي للمصالحة الوطنية العامة

مقدمة
ندرك جميعا طبيعة الظروف والتعقيدات التي أدت لحالة الفوران الحالية في الشارع المصري في مطلع 2011م، والتي نؤكد وتؤكد كل العناصر الوطنية الشريفة والغير مغرضة أنها كانت ومازالت حالة غضب شعبي عفوية بالدرجة الأولى، لم يدبرها ولم يقد الجماهير فيها أية قوة تنظيمية من القوى الموجودة على الساحة السياسية، وإن شاركت كل تلك القوى في مخاضها وتهيئة الأرض لها منذ 2004 وحتى اليوم. ومع ذلك، فتحول الغضب الشعبي لعمل صحي وبناء لا يمكن أن يكون عفويا، لهذا أعددنا هذا المشروع الأولي للمصالحة الوطنية، ليكون ورقة عمل تتم المناقشات حولها للوصول لمشروع متكامل يتم من خلاله مرور البلاد من حالة الفوران لحالة الحراك المنهجي والصحي نحو التغيير. وحتى ينجح المشروع في تجنيب الوطن مرحلة انفلات أو فوضى خطرة، ينبغي للجماهير أولا، والقوى الوطنية المنظمة ثانيا، والنظام الحاكم ثالثا
  • على الجماهير أن تترفع عن لغة تصفية الحسابات ونزعات الانتقام والعقاب، لتضع المصلحة العامة لمصر فوق كل الاعتبارات
  • على القوى الوطنية أن تتسامى عن عقلية الفرص السانحة وأفكار القفز على إنجاز الجماهير بدون وجه حق، فلم تحرك أيا منها الجماهير، ولا تستحق أي منها موقع صدارة دون بقية القوى تأسيسا على ذلك.
  • على النظام الحاكم أن يقدم الصالح العام وحقن الدماء وتجنب الدمار والخراب على نزعة البقاء ودوافع الهيمنة والحفاظ على السلطة، نزولا على رغبة جماهير الشعب وليس سواها، وحفاظا على نفسه والمنتسبين إليه من عقبات الملاحقة القضائية دوليا في جرائم لا تسقط بالتقادم وتضع "زين العابدين بن علي" اليوم على قوائم المطلوبين للإنتربول
وتقديري أن كافة الأطراف لو تعاملت مع الأمر بعقلانية وبدون عنجهية ولا آمال كاذبة أو نعرات فارغة فستراه مشروعا عادلا للكل وملبيا للحاجات الملحة لكافة الأطراف

النقاط الأساسية للمشروع
  1.  التفاوض على المشروع: يعتبر تاريخ قبول مناقشة المشروع من حيث المبدأ هو اليوم (صفر)، ويفوض السيد رئيس الجمهورية مندوبين عنه للتفاوض مع ممثلي القوى الوطنية عليه، وتعقد جلسات مطولة لذلك تنتهي لإقرار صيغة نهائية لمشروع التفاوض في غضون (24) ساعة من بداية الاجتماع الأول 
  2. تشكيل مجلس الثقات: يصدر السيد رئيس الجمهورية أن يصدر قرارا له قوة القانون تأسياسا على المادة رقم () من الدستور المصري، بتشكيل مجلس ثقات وطني يتكون من العناصر المدرجة أسماءها في الملحق (1) والتي تمثل عشرون عضوا من المستقلين وعشرة أعضاء من الأحزاب والجماعات السياسية الفاعلة، وتفوض للمجلس كافة السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، وينص على ذلك قرار التشكيل. ويعد تاريخ قرار التشكيل هو اليوم الأول من تطبيق المصالحة الوطنية ويشار إليه باليوم واحد لاحقا.
  3. استقالة رئيس الجمهورية: يقدم السيد الرئيس استقالته طواعية من كافة مهامه الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية، بعد تشكيل مجلس الثقات، ويتنازل عن حقه القانوني في الرجوع في استقالته خلال أسبوعين، ثم يغادر البلاد في غضون (12) ساعة بعد الاستقالة لأي بلد صديق يقع عليه اختياره لإقامة مؤقتة لا تقل عن ستة أشهر، تستقر خلالها الأوضاع في مصر، ويكون له بعدها حق العودة للوطن أو الاستمرار في الخارج كأي مواطن مصري كامل الحقوق، مع تعهده –وكافة أفراد أسرته من الدرجتين الأولى والثانية - بعدم ممارسة العمل السياسي في مصر. وبالمقابل يتعهد مجلس الثقات بالحفاظ على أمن الرئيس وأسرته وحقوقه الكاملة كمواطن مصري، ويتنازل المجلس نيابة عن الجماهير عن حق إقامة أية دعاوي قضائية محليا أو دوليا ضد الرئيس وإسقاط أية مسئوليات إدارية أو جنائية ترتبط بفترة رئاسته.
  4. استقالة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والإعلام: وتقدم الاستقالات لمجلس الثقات الذي يضمن للمستقيلين خروجا آمنا من السلطة، كما يضمن مشروع مصالحة على مستوى قيادات الداخلية يضمن لهم عدم التعرض لعقوبات النفي أو السجن أو الإعدام من جراء مهام قاموا بها خلال تأدية أعمالهم. ويسمي المجلس من بين أعضائه المستقلين قائما بأعمال رئيس مجلس الوزراء يرفع تقاريره للمجلس، قائما بأعمال وزير الدفاع يعاونه المساعدون الحاليون للوزير، ويرفع تقايره للقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، قائما بأعمال وزير الداخلية يعاونه المساعدون الحاليون للوزير، ويرفع تقايره للقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وقائما بأعمال وزير الإعلام ، ويرفع تقايره للقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
  5. حل مجلسي الشعب والشورى: يصدر المجلس قرارا في غضون يومين من اليوم (1) بحل مجلسي الشعب والشورى الحاليين بواقع سلطته الدستورية المخولة إليه بالمادة رقم () من الدستور المصري، مع الحفاظ على حق كافة الأعضاء كمواطنين مصريين في إعادة ترشيحهم وعدم إقصائهم سياسيا. 
  6.  التعديلات الدستورية: يكلف المجلس لجنة دستورية من غير أعضائه تتألف من نخب قانونية وسياسية مهمتها إعداد مسودة دستورية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وبحد أقصى خلال مدة مائة يوم من اليوم (1)، وتطرح المسودة الدستورية للمناقشة والتعديل على المجلس الرئاسي، ثم تطرح للاستفتاء الشعبي العام في غضون مائة وخمسين يوما من اليوم (1)، لإقرار الدستور المصري المعدل. 
  7. الانتخابات الرئاسية للمرحلة الانتقالية: تعقد انتخابات رئاسية حرة وفقا للضوابط الدستورية المعدلة في غضون مائتي يوم من اليوم (1). ولا يحق لعضو من أعضاء مجلس الثقات ترشيح نفسه للرئاسة في المرحلة الانتقالية ولا بعدها، ويتم انتخاب رئيس للمرحلة الانتقالية يتمتع بالصلاحيات الرئاسية وفقا للدستور المعدل فيما عدا الحق في إعادة الترشيح لمدة رئاسية جديدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ومدتها عامين من انتخابه رئيسا وتكليفه دستوريا بمهام عمله. وبتولية الرئيس الجديد ينحل مجلس الثقات تلقائيا
  8.  الانتخابات النيابية: يكلف المجلس في غضون 150 يوما من اليوم (1) لجنة من هيئات قضائية للإشراف على انتخابات لمجلس تشريعي جديد يحل محل مجلس الشعب المنحل دستوريا، على أن تبدأ أعمال المجلس الجديد في غضون 320 يوما من اليوم (1). وتتم الانتخابات وفقا لضوابط تضعها اللجنة القضائية ويوافق عليها المجلس الرئاسي/ الرئيس.
  9. مجلس المظالم والمشاكل العاجلة: يكلف مجلس الثقات فور عقده مجلسا من وجوه وطنية وخبرات فنية متنوعة للنظر في القضايا العاجلة والمظالم التي ترفع له خارج الهليكل التنظيمي التقليدي للدولة أو للشكوى بحق أحد المسئولين، وذلك حفاظا على وقت مجلس الثقات للأمور الاستراتيجية فقط. 
  10. لجنة المصالحة الوطنية: يكلف مجلس الثقات فور عقده كذلك لجنة من خمسة من أعضائه لدراسة أية مشكلات تطرأ خلال تسليم السلطة أو تتعلق بتعهدات المجلس للقيادات السابقة
والله من وراء القصد وبالله التوفيق
الله والوطن

No comments: